فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: مَن ذهبَ هذا المذهبَ، فنعم.
قَالَ إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع (الجماع) جاز له بلسانه.
3247 - قَالَ أحمد: إذا أطعمَ ستين مسكينًا يطعم مُدًّا، مدًّا لكل مسكين.
قَالَ إسحاق: جائزٌ.
3248 - قَالَ أحمد: إذا ارتدَّا جميعًا، أو أحدهما، ثم تابا أو تابَ فهو أحقُّ بها ما لم تنقضِ عدتها؟ قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3249 - قُلْتُ: وإذا وُجد القتيل صُلِّي عليه وعقل، وإذا (وُجد) رأسٌ أو رجلٌ لم يُصَلِّ عليه ولم يعقل؟ قَالَ أحمد: لا يُصلّى على الجوارحِ.
قَالَ إسحاقُ: كلما وُجِدَ منه يد أو رجلٌ أو رأسٌ صُلي عليه.
ومنهم من قَالَ: لا يصلى على البدنِ.
قَالَ أحمدُ: أمَّا القتيل يصلى عليه، إلاَّ أنْ يدعيَ أولياؤه على قومٍ فتكون قسامةً.
قَالَ إسحاق: يُصلى (عليه) على كلِّ حالٍ.