الصفحة 1086 من 1174

قال إسحاقُ: كما قال).

3243 - قُلْتُ: رَجُلٌ جَامعَ امرأته، ثم أصابَ صيدًا أو حلق رأسه وأشباه ذَلِكَ.

قَالَ أحمد: لكلِّ شيء كفارةٌ، وذلك أن الإحرام عليه قائم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، ليس له أنْ يخرجَ مِن إحرامِه إلاَّ بالطوافِ بالبيتِ.

3244 - قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا ولبس ثوبًا، وحلقَ رأسَه، ولبس الخفينِ وأشباه ذَلِكَ؟ قَالَ أحمد: هذا كفارةٌ واحدةٌ.

فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة دعه.

قُلْتُ: إنك قُلْت فيه مرة: عليه كفارةٌ واحدة.

قَالَ: هاه دعه.

قَالَ إسحاقُ: عليه في كلِّ واحدٍ كفارته الذي أمر به، وإن فعله بمرة واحدة فأهراق دمًا فقد أتى على كله.

3245 - قُلْتُ: بيعُ الرجل بالدرهم الزيف؟ قَالَ أحمد: أمَّا اليوم فلا يعجبني.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، كلما بَيَّن فلا بأس.

3246 - قُلْتُ لأحمد: من قَالَ: الفيء: الجماع، (فإن) كان مريضًا يفيء بلسانه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت