فهرس الكتاب
قال إسحاقُ: كما قال).
3243 - قُلْتُ: رَجُلٌ جَامعَ امرأته، ثم أصابَ صيدًا أو حلق رأسه وأشباه ذَلِكَ.
قَالَ أحمد: لكلِّ شيء كفارةٌ، وذلك أن الإحرام عليه قائم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، ليس له أنْ يخرجَ مِن إحرامِه إلاَّ بالطوافِ بالبيتِ.
3244 - قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا ولبس ثوبًا، وحلقَ رأسَه، ولبس الخفينِ وأشباه ذَلِكَ؟ قَالَ أحمد: هذا كفارةٌ واحدةٌ.
فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة دعه.
قُلْتُ: إنك قُلْت فيه مرة: عليه كفارةٌ واحدة.
قَالَ: هاه دعه.
قَالَ إسحاقُ: عليه في كلِّ واحدٍ كفارته الذي أمر به، وإن فعله بمرة واحدة فأهراق دمًا فقد أتى على كله.
3245 - قُلْتُ: بيعُ الرجل بالدرهم الزيف؟ قَالَ أحمد: أمَّا اليوم فلا يعجبني.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، كلما بَيَّن فلا بأس.
3246 - قُلْتُ لأحمد: من قَالَ: الفيء: الجماع، (فإن) كان مريضًا يفيء بلسانه؟