فهرس الكتاب
3239 - قُلْتُ (لأحمد) : الصَّلاةُ على الميتِ في المسجدِ؟ قَالَ: (أحمد) لا بأسَ به؟ قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
/ 342 ع / 3240 - قُلْتُ لأحمد: مَن اعتبط مؤمنًا قتلا فهو قود إلا أن يرضى ولي المقتول؟ قَالَ: (أحمد) اعتبط أخذه حرما.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3241 - قُلْتُ: امْرأةٌ طافَتْ بالبيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ؟ قَالَ أحمدُ: (تقضي) .
قُلْتُ: ولا تطوف بالصفا والمروةِ.
قَالَ: لا.
ثم عاودته.
فقال: لابد من أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ إذا كان الطواف الواجب.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أخيرًا.
3242 - (قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟ قال أحمد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.