فهرس الكتاب
مالًا عظيمًا فعليه أنْ يضمَّه إلى المائتينِ ويزكيه، وهذا ردٌّ لما قالوا.
3237 - قُلْتُ: رجلٌ كانت عنده عشرةُ دنانير فحالَ عليها الحولُ، ثُمَّ اشْترى بها سلعةً فربحَ فيها عشرةَ دنانير أخرى (إنه) يزكيها مكانها؟ قَالَ أحمد: لا، حَتَّى يحولَ عليها الحولُ مِن يومِ صارَتْ عنده عشرين.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.
3238 - قُلْتُ: إذا أصَابَ العدو شيئًا مِنَ المسلمينَ، فأصابه المسلمونَ فصاحبه أحقُّ به ما لم يقسمْ؟ قَالَ أحمد: هو هكذا.
قُلْتُ: فإذا قسم؟ قَالَ أحمد: (إذا قُسم) فقد ذهبَ.
قُلْتُ: إلا بالثمنِ؟ قَالَ: (إن) شاء، واحتج (في الذي) لم يقسم بحديث (ناقة) النبيِّ (العضباء التي جاءت بها العجوز.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.