فهرس الكتاب
3264 - حَدَّثَنَا إسحاق (قَالَ: أخبرنا) أحمدُ، (قَالَ: حَدَّثَنَا) يحيى، عن سفيانَ، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله (رضي الله عنه) في قولِهِ: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (( والمحصنات من النساء(إلا ما ملكت أيمانكم) ( [النساء: 24] قال: نزلَتْ في المسلمينَ والمشركين، وقال علي(عليه السلام) : في المشركينَ.
قَالَ أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : نَزلَتْ في سبايا أوطاس.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3265 - قَالَ أحمدُ: إذا حلفَ وحنثَ فهو في الطَّعامِ والكسوةِ والعتق بالخيارِ (أيها) شاء فعلَ، فإذا لم يجدْ فإذ ذاك (يجوز أنْ) يصومَ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، ويصوم تباعًا لا يجزئه غير ذَلِكَ.
3266 - سُئِلَ (أحمد) عن رجلٍ حلفَ أن لا يدخلَ على أختِه، تأمره أنْ يكَفِّرَ يمينه ويدخل؟ قَالَ: لا آمره، وإذا حلفَ فحنثَ فهو أهون، وأنا عليه أَجَرأُ مِن أن آمرَه أنْ يكفرَ يمينه، ثم يحنث.
قَالَ إسحاق: بل نأمرُه بذلكَ ونحرضه عليه؛ لأنَّ في ذَلِكَ