فهرس الكتاب
أجرًا؛ لقولِ الرسولِ (: (مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى(غيرها) خيرًا منها فليأْتِ الذي هو خير).
3267 - قَالَ أحمدُ: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل؟ قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (وهم) ذوات الرحم المحرم.
3268 - قَالَ أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : طلاقُ السكرانِ لا يصح عندي؛ لأنَّه طَلَّقَ وهو لا يعقلُ، (وكذلك) المجنون(لا يجوزُ طلاقُه، ولو أنَّه / 210 ظ / ارتدَّ عَنِ الإسلامِ لا أقولُ فيه شيئًا، والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئَا.
قال إسحاق: كل ذَلِكَ يحكم له وعليه بحكم المجنون)إذا كان سكرًا قد ذهب عقله.
3269 - قَالَ أحمد: المرتدُّ يُستتابُ ثلاثًا، (والمرأةُ المرتدة تُستتاب ثلاثا) والزنديقُ لا يستتابُ؟ قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
3270 - قُلْتُ لإسحاقَ: الصبيُّ إذا لم يكنْ له مالٌ فاحتيج / 344 ع / إلى النفقةِ عليه في رضاعٍ (أو غير ذَلِكَ) .