الصفحة 1094 من 1174

قَالَ: فعلى الوارثِ ذَلِكَ، كلٌّ بقدرِ ميراثه، كذلك ذكر عن زيد (بن ثابت) ، وقال هؤلاء: (ليس) على أهلِ الميراث والعصبات، إنَّما يلزم مَن كان من قِبَل الأم مثل الخالِ والخالة وشبههما، وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قَالَ قائلٌ: هو على العصباتِ.

لكان مذهبًا لما وقف عمر بن الخطاب (عليه السلام) بني عم منفوس كلالة برضاعة.

3271 - (حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، حَدَّثَنَا) إسحاق (بن إبراهيم) (قال) : أخبرني المعتمر (قَالَ) : قُلْتُ ليونس بن عبيد: يتيمٌ لا مالَ له، وله أمٌّ وعم؟ (قَالَ) : قَالَ الحسنُ: النفقةُ على العم.

3272 - قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ قَالَ: تذاكرُ الْعلمِ بعض ليلةٍ أحبُّ إليَّ مِنْ إحيائِهَا؟ قَالَ: الْعلمُ الذي ينتفعُ به النَّاسُ في أمْرِ دينِهم.

قُلْتُ: في الوضوءِ، والصلاةِ (والصوم) والحجِّ، والطلاق، ونحو هذا؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت