فهرس الكتاب
3280 - قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاعِ؟ قال: لا شيء لها إلاَّ مَا أوصى لها.
حَدَّثَنَا / 345 ع / (إسحاق، قَالَ: أخبرنا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا) هشيم قَالَ: (أخبرنا حُميد) ، عن الحسن أنَّ عمرَ (عليه السلام) أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة (آلاف) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3281 - قُلْتُ: الأكارُ يريدُ أنْ يخرجَ مِنَ الأرضِ فيبيع الزرع؟ قَالَ: لا يجوزُ حَتَّى يبدوَ صلاحُه.
قُلْتُ: فيبيعُ عملَ يديه مَا عمل في الأرضِ وليس فيها زرع؟ قَالَ: لم يجبْ له بعد شيء، إنَّما يجبُ بعد التمامِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
قَالَ إسحاقُ: نقولُ: يجبُ له بعدما يبلغ الزرع بما اشترط عليه أنْ يعملَ حَتَّى يفرغَ، فأما أنْ يكونَ يذهب عمل يدِه وما أنفق في الأرضِ فلا.
وذلك (أنه) إذا أخرجه صاحبه، أو خرج بإذنِه، (أو خرج) من ذات نفسه فليس له شيء.