فهرس الكتاب
3282 - قُلْتُ: هل للصحبةِ حدٌّ تحدده؟ قَالَ: لا، ومَن صحبَ النبي (ولو ساعة، فهو مِن أصحابِ(رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
/ 211 ظ / 3283 - قُلْتُ: قوله: ما يُذهبُ عني مذمة الرضاع؟ قَالَ أحمد: غرةُ عبدٍ أو أمة.
(قَالَ إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمنى من ذمام المرضعة.
فقال: أنْ يفتديَ بأنْ يعطي عبدًا أو أمة) وهذا لأهلِ اليسارِ.
3284 - قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عَنْ رجلٍ يؤاجر نفسَه لنظارة كرم (النصارى) فكره ذَلِكَ.
قَالَ أحمد: ما أحسن ما قَالَ؛ لأنَّ الأصلَ في ذَلِكَ يرجع إلى الخمرِ، إلاَّ أنْ يعلمَ أنَّه يباعُ لغيرِ الخمرِ، فلا بأسَ.
قَالَ إسحاق: هو مكروه كله؛ (لأنَّه) (لا ينبغي أنْ يليَ المسلم أمر) من كان على غير الملةِ، ولا يؤاجر نفسه من (المشركين) أصلًا إلاَّ أنْ يُضطر إلى ذَلِكَ.
3285 - قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن شعرِ الخنزيرِ يخاط به؟ قَالَ: لا بأسَ به.