فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
320 -قُلْتُ (لأحمد) : الرجل يُصلي محتبيًا؟ قَالَ: نعم، إذا كان تطوعًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
321 -قُلْتُ: متى يُؤمر / 28 ع / الصَّبي بالصَّلاةِ؟ قَالَ: لسبعٍ ويُضرب عليها لعشر.
(قَالَ إسحاق: كما قَالَ) .
322 -قُلْتُ: سُئل سفيان عَنْ رجلٍ وضَعَ يديه على فخذيه في الركوع أو وضع إحدى يديه على ركبته ولم يضع الأخرى؟ قَالَ: يجزئه.
قَالَ (الإمام) أحمد: أرجو أنْ (يجزئه) .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إذا كانت به علة.
323 -قلتُ: سئل سفيان عن رجل ركعَ قبل الإمام؟ قَالَ: ينبغي له أنْ يرفعَ رأسَه، ثُمَّ يركع.
قيل: أيعيد؟ قَالَ: ومَن يسلم مِن هذا.
قَالَ أحمد: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ (على السهو) .