الصفحة 116 من 1174

رفعَ رأسَه فقرأ، وركع، ثمَّ ذكرَ في الثانيةِ قَالَ: يجعل هذه الآخرة الأولى ولا يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السَّهو.

قَالَ أحمد: / 26 ظ / جيد.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

330 -قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيفُ إليها أخرى إذا سَلَّم؟ قَالَ: لا.

قَالَ (الإمام) أحمد: بلى يَقْضي السجدةَ ثم يقومُ فيقضي ما فاته.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ويقضي السَّجدةَ الثانيةَ إذا كان قدْ سجدَ معه واحدةً وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتَّى يَقضيَ فريضته ثُم يسجد.

331 -قُلْتُ: سُئل سفيان عَنِ الصَّبي إذا أَمَّ قبلَ أنْ يحتلمَ؟ قَالَ: أحب إليَّ أن يعيدوا.

(و) قال أحمد: دعها.

قَالَ إسحاق: كلَّما أم بعد عشر سنين فإنَّه جائزٌ.

332 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: سألوني عن مُقعدٍ ماتَ أبوُه أَيُصَلي عليه؟ فنهيتهم.

قُلْتُ: لا يؤمهم في الصلاةِ ولا على الجنائزِ إلا قائمًا، بالسُّنةِ قائمٌ.

قَالَ (الإمام) أحمد (رحمه الله تعالى) : لا يؤم المقعد إلا أنْ يكونَ رجلًا يؤمهم، ثُم مرضَ أيامًا كما فعلَ جابر وأسيد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت