فهرس الكتاب
326 -قُلْتُ: قَالَ: فإن سهوتَ في صلاةٍ واحدةٍ عشرينَ مرةً يَكفي سجدتا السَّهو؟ قَالَ أحمد: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ سفيان.
327 -قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عَنْ رجلٍ ركعَ أربع ركعاتٍ وسجدَ / 29 ع / في كلِّ ركعةٍ سجدة سجدة، فذكر وهو جالس في الرابعةِ؟ قَالَ: يسجد الأول فالأول وهو جالس، وإنْ كان قَدْ تشهد (يعيدُ) التشهدَ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم، وإنْ كان (قد) تكلَّم قبل أن يسجدَ أعاد.
قَالَ (الإمام) أحمد (رحمه الله تعالى) : يستأنف أربع ركعات كأنَّه لم يصلِّ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد (رحمهما الله تعالى) .
328 -قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ قرأَ فسجد ولم يركع، ثُمَّ قامَ فقرأ وركع فذكر في الثانيةِ أنَّه لم يركعْ في الأولى؟ قَالَ: (لا) يحتسب بالأولى، ويسجد سجدتي السهو.
قَالَ أحمد: (جيد) هذا صحيح.
(قَالَ إسحاق: كما قَالَ) .
329 -قلتُ (لأحمد) : سُئل سفيان عَنْ رجلٍ قرأ، فركع، ثم