الصفحة 119 من 1174

الصَّلاةِ.

قَالَ (الإمام) أحمد: إي والله، تجزئه إذا نوى (كقولِ) ابن عمر وزيد (رضي الله عنهما) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

339 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: لو أنَّ إنسانًا سَلَّم على إنسانٍ وهو في الصلاةِ فردَّ عليه استقبلَ الصلاةَ.

قَالَ أحمدُ: نعم.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

340 -قُلْتُ: سئل سفيان عَن رجلٍ أقامَ الصلاة فكبَّرَ وحده، ثُم جاءَ آخر فقام إلى جنبه فدخلَ معه في الصَلاةِ فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا، ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثمَّ جاءَ ولم يركعِ الآخرُ؟ قَالَ: كان ينبغي له أنْ يأخذَ بيدِهِ فيقدمه فإن لم يفعل فيؤمه الآخرُ.

قَالَ (الإمام) أحمد (رضي الله عنه) : الذي أحدث يستقبلُ الصلاة والذي كان خلفه يبني.

قَالَ إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة.

341 -قُلْتُ: سئل (سفيان) عن إمامٍ أحدث فَقدَّم (رجلًا) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت