فهرس الكتاب
ولم يدخل معهم في صلاتهم جاءَ تلك السَّاعة؟ قَالَ: أرى أنْ يستقبلوا.
قيل له: فإن جاء فكبر خلف الإمامِ قبل أنْ يحدَث أو بعدما أحدث؟ قَالَ: بعدما أحدث لا شيء / 27 ظ / قَالَ (الإمام) أحمد: إذا قدَّم رجلا قبلَ أن يُحدث أو بعدمَا أحدثَ أو لم يقدِّم فتقدم رجلٌ فصلى بهم فصلاتهم تامة، ويستقبل الذي أحدثَ.
قَالَ إسحاق: كلهم جائزٌ.
342 -قُلْتُ: قَالَ سفيان في إمام أحدثَ وهو ساجدٌ؟ قَالَ: يرفعُ رأسَه مِنَ السُّجودِ، ثُمَّ يستأخر، ويقدم رجلًا يسجد بهم ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أنْ يرفعَ رأسَه.
قَالَ أحمد: يقدم رجلًا ويأتمون به في بقية صلاتهم.
قَالَ إسحاق: جائز.
343 -قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أمَّ قومًا فضحكَ في آخر صلاته بعدما تشهد؟ قَالَ: تجزئه ويتوضأُ لما يستقبل.
قَالَ (الإمام) أحمد: الإمامُ يستقبلُ صلاتَه ومَنْ خلفه يُسلمون، وقد تمت صلاتُهم، أو يقدمون رجلًا فيسلم بهم.
قُلْتُ: قيل له: مَن خلفه مِمَّن أدركَ ركعةً أو ركعتين؟ قَالَ: أحبُّ إليَّ أن يعيدوا.
قَالَ أحمد: يبنون على ما صلَّوا.
قَالَ إسحاق: السنة في ذَلِكَ أنَّ المتشهدَ في الصَّلاةِ إذا ضحكَ