الصفحة 121 من 1174

أو أحدثَ أن صلاتَه تامة، وإنْ لم يُسلم ولا وضوء عليه في الضحك لصلاةٍ أخرى.

344 -قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ كان يُصلي فوقعَ ثوبُه فبدت عورتُه؟ قَالَ: ما أرى أن يعيد.

قَالَ أحمد: أحسن، إذا كان ذَلِكَ بقرب.

قَالَ إسحاق: كما قالا.

345 - (قَالَ إسحاق بن منصور) : قُلْتُ لإسحاقَ (بن إبراهيم) : مَنْ صَلَّى في ثوبٍ (واحد) قد توشح به فلمَّا كان في التَّشهدِ سقطَ الثَّوبُ عن مَنكِبيه، أو أحدِهما فأعاده مِن ساعتِه يدخل عليه فسادٌ؟ قَالَ: صلاته تامةٌ إنما يكره إعراء المناكب تعمدًا، ألا ترى أنَّ جابرًا (رضي الله عنه) صَلَّى في ثوبٍ (قد توشح) به ويقال: إنه صَلى في إزار محتجزا فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذَلِكَ لينظر الناسُ إليه فيقتدون به.

ففي ذا تحقيق أنَّ إعراء المناكب لا يُفسد الصلاةَ.

346 -قُلْتُ: سئل سفيان (أيستعيذُ) الإِنسانُ خلفَ الإمامِ؟ قَالَ: (إنما) يَستعيذ من يقرأُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت