فهرس الكتاب
قَالَ: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلم فيها إلا إسنادا جيدا.
قُلْتُ: فالذي يقول: (إنه) إنما صلى مرة واحدة.
قَالَ: وما عِلْمُ من يقول هذا؟ قَالَ: وأختار قولَ سهل ابن أبي حَثْمَة.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ في كلها أنها على أوجه خمسة أو أكثر فأيتها أخذتَ بها أَجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يُجزئ، ولَسنا نختارهُ على غيره مِنْ الوجوه.
359 -قُلْتُ: (إذا) قرأ السجدة بعدَ الصبحِ وبعدَ العصرِ يسجد؟ قَالَ: لا يَسجد ولا يُعيدها.
قَالَ إسحاق: يعيدها إذا غَربت الشمسُ.
360 -قُلْتُ: القراءةُ في صلاةِ الكُسوف: يُعلن أو يُسِر؟ قَالَ: في حديث الزهري أنه جَهرَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، يجهرُ.