الصفحة 133 من 1174

قَالَ: أربعٌ عندي أَثْبَت.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا، فلا يُزَادُ على سبعٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ أربع.

391 -قُلْتُ: غلامٌ ورجلٌ وحرٌ ومملوكٌ اجتمعوا في جنازة؟ قَالَ: أما الرجل والنساء فالرجل [يلي] الإمام، والصبي وأُمَّه فالصبيُ يلي الإمام، والحر والمملوك فالحرُ ليلي الإمام.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

392 -قُلْتُ: إذا فاتَ الرجلُ التكبيرَ على الجنازةِ؟ قَالَ: إن قضاها فليس به بأس، وإن لم يَقْضِها فليس عليه، يُروى عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أنه قَالَ: لا يقضيه.

مِنْ حديثِ العُمَرِى.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

393 -قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟ قَالَ: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

394 -قُلْتُ: كم التكبير في العيدين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت