فهرس الكتاب
قَالَ: أربعٌ عندي أَثْبَت.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا، فلا يُزَادُ على سبعٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ أربع.
391 -قُلْتُ: غلامٌ ورجلٌ وحرٌ ومملوكٌ اجتمعوا في جنازة؟ قَالَ: أما الرجل والنساء فالرجل [يلي] الإمام، والصبي وأُمَّه فالصبيُ يلي الإمام، والحر والمملوك فالحرُ ليلي الإمام.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
392 -قُلْتُ: إذا فاتَ الرجلُ التكبيرَ على الجنازةِ؟ قَالَ: إن قضاها فليس به بأس، وإن لم يَقْضِها فليس عليه، يُروى عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أنه قَالَ: لا يقضيه.
مِنْ حديثِ العُمَرِى.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
393 -قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟ قَالَ: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
394 -قُلْتُ: كم التكبير في العيدين؟