فهرس الكتاب
قَالَ: أما أنا فأختارُ حديثَ أبي هريرة رضي الله عنه سبعًا وخمسًا.
قُلْتُ: يُوالي بين القراءتين؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
395 -قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصَلِّي؟ قَالَ: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه.
قَالَ إسحاقُ: إن كانَ في الجَبَّانِ فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا.
396 -قُلْتُ للإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرَّحْبَةُ إذا كانت نائية مِن المسجد؛ فكرهها.
قلتُ: إذا كانت قُدَّام المسجدِ؟ قَالَ: هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء.
397 -قُلْتُ: إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر؟ قَالَ: أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيتُ المالِ.
قَالَ أبو يعقوب: هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى