فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: نعم.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سواء.
555 -قُلْتُ: عُمَر (رضي الله عنه) ضَرَبَ الجزية: على أهلِ الذَّهبِ أربعةُ دنانير، وعَلَى أهلِ الوَرِق أربعين درهمًا.
قَالَ: إنّ عمر (رضي الله عنه) ضَرَبَ على الغَنيِّ ثمانيةً وأربعين دِرهمًا، وعلى الوسَطِ أربعةً وعشرين درهمًا، وعلى الفقيرِ اثنا عشر دِرهما.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، والغنيُّ إذا كان لَهُ أربعةُ آلافِ دِرهم فصاعدًا.
فأمَّا أصحابُ عَشرة آلاف فلا شكَّ فيهم أنَّهم في حدِّ الأغنياءِ، وأمَّا الوسط فألفان، وما دون ذَلِكَ فهم فُقراءُ، وهذا كله دَرَاهم إلا أَنْ يكون عَرَضٌ فيه فضل.
556 -قُلْتُ: فتوضَعُ الجزيةُ عن من أسلمَ من أهل الجزية؟ قَالَ: إي لعمري، توضع عنه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
557 -قُلْتُ: هل على نساءِ أَهْلِ الذِّمةِ وصِبْيانهم وكَيلهم وكرومهم وزُرُوعهِم ومَوَاشِيهم صَدَقة؟ قَالَ: ليسَ عليهم فيها شيء، إلا عَلَى مَوَاشي أهلِ تغلب، فإنّه تضاعف عليهم الصدقة.
558 -قُلْتُ: جاءَ رجلٌ إلى عُمرَ (رضي الله عنه) فقال: إنِّي قد