فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: جيدٌ.
(قلتُ) : وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية وأُقِر على أرضِه (بالخراجِ) .
قَالَ أحمدُ: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
565 -قُلْتُ: (قد) سمعتُ الأوزاعي يقول: (جمعَ) أصحابُنا خصلتي سُوء: دَخَلُوا في الخراج وهي شريعة مِنْ شرائعِ الكُفْر، ومَنَعُوا الزَّكاةَ (وهي) فريضة مِنْ فرائضِ الإسلام.
قَالَ: صدق رحم الله (تعالى) الأوزاعي.
قَالَ (إسحاقُ) : هذا مِن الأوزاعي طعنٌ على من دخل فيه، ويحرضهم على الدخول في أرضِ العشرِ.
566 -قَالَ أحمدُ: ليس في مالِ مكاتبٍ زكاةٌ؛ لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِه تامًا، ولا للسيدِ أنْ يأخذَ مِن مالِ مكاتبه.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ، إلا أنْ يملكَ تمام ما عليه، وزيادة مائتينِ، فيحول الحولُ على المائتينِ، فعليه حينئذٍ الزكاةُ.
567 -قَالَ أحمد: لا يُعْطَى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو من الحُلِيِّ ذهب أو فضة / 52 ع / ما يساوي خمسينَ درهمًا؛ لقولِ النبيِّ (: