الصفحة 186 من 1174

(( أو حسابها مِنَ الذهب ) ).

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء، وإنِ احْتاط للزَّكاةِ فلم يُعْطِ مَنْ لَه أربعون دِرهما.

568 -قَالَ (الإمام) أحمد: يعجبني أن يُعْطِي من زكاةِ ماله الجيرانَ مع قرابتهِ.

قَالَ إسحاق: (كمَا قَالَ) شديدًا (يبدأ) / 30 ظ / (بالقرابة) .

569 -قَالَ (الإمام) أحمد (رَضي اللهُ عَنهُ) : ولا يُعطَى من الزكاةِ (الولدُ) وإن سفل، ولا يُعطَى الجدُّ وإنِ ارْتفعَ.

قَالَ (إسحاق) : كما قَالَ (كانوا) مِن ذكوره أو مِن إناثه وإن لم يرثوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت