فهرس الكتاب
570 -قَالَ (الإمام) أحمدُ: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقول: لا يُحابي بها قريب، ولا تُمنَعُ مِن بعيدٍ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
571 -قُلْتُ (لأحمد) : كيف تُؤخذُ الصَّدقةُ مِن الْغنمِ.
قَالَ: يجعلها (ثلاثة أثلاث) ثم يأخذ من الأوسط.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
572 -قُلْتُ: في مالِ العبدِ زكاةٌ؟ قَالَ: أرجو ألا يكونَ في مالِ العبدِ زكاةٌ.
قَالَ إسحاقُ: فيه زكاةٌ على مولاه.
يَضُم مالَ عبدِه إلى مالِه عند (حولِ) الحْولِ.
573 -قُلْتُ: الحُلِيُّ فيه زَكَاةٌ؟ قَالَ: الحُلِيُّ ليسَ فيه زكَاةٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إلا أنْ يكونَ سَرَفًا بينًا أو اختيالًا.
574 -قُلْتُ: يُعطَى الأخُ (أو) الأخت أو الخالة مِنَ الزكاةِ؟ قَالَ (الإمام) أحمد: كل القرابةِ إلا الأبوينِ، والولد يُعطَى مِنَ الزكاةِ مالم يفي به ماله، أو مذمة يدفعها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (سواء) و (قد) أجَادَ.