الصفحة 189 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

579 -قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قَالَ: على البائعِ والمشتري (عليه) الزكاةُ.

قَالَ أحمدُ: وَجبتْ على كلِّ واحدٍ منهما فيما باعَ إذا كان قد حالَ عليه الحولُ، وكذلك إذا كانت عَطِبَتْ، وقد حَالَ عليها الحولُ، قبلَ مجيء المصدق، وكذلك لو كانتْ عنده مائتا درهمٍ فحالَ عليها الحولُ فسُرِقَ بعضُها أو كلها، كان عليها الزَّكاةُ؛ لوجوبِ الحولِ.

قَالَ إسحاق: أمَّا البقرُ والغنمُ: كما قَالَ أحمد، وأما الدراهمُ: فإذا سرقت فإن (كان) فرَّط (حتَّى) أتى عليه أيام، فلم يؤدِّ حتَّى سُرِق، فهو ضامنٌ، وإن لم يُفَرِّطْ فسرق، فلا ضمانَ عليه.

ذهبتِ الزكاةُ بما فيها.

580 -قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ ورثَ من أبيه غنمًا أو إبلًا أو بقرًا يستقبل بها حولًا، فإنْ كانت عند الأَبِ للتجارة، وهو يُريدُ أن يتخذَهَا سائمة يستقبل بها حولًا.

قَالَ أحمد: جيد.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت