فهرس الكتاب
581 -قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: ليس فيما دون الثلاثينَ مِنَ البقرِ شيءٌ، وفي كلِّ ثلاثينَ تبيع، وفي كلِّ أربعينَ مسنَّة، وفي ستين تبيعانِ، وفي سبعينَ تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتانِ، وفي تسعين: ثلاثُ أتَابيع، وفي مائة: تبيعانِ ومسنة، وفي عشر ومائةٍ: سنتان (وتبيعة) وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبائع، فإذا كثرتِ البقرُ فعلى هذا الحساب نأخذ بالأكثر.
والجواميس والثيران / 53 ع / والبقر يحسب صغارها وكبارها.
وليس على بقر الوحش السائمة زكاةٌ إلاَّ أنْ تكونَ للتجارةِ.
قَالَ (الإمام) أحمد: على بقرِ (الوحش) السائمةِ زكاة.
ومتى يجتمع عند الرجل بقر الوحش؟! قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ الثوري في هذا كله / 31 ظ /.
582 -قُلْتُ: قَالَ إبراهيم: إذا زادت على عشرين ومائة استأنف الفرائض، (قَالَ إبراهيم) : وليس في الأشناق شيءٌ.
قَالَ سفيان: (الأشناقُ) : ما بين خمسة إلى عشرة، وما بين العشرة إلى خمسة عشر.
قَالَ أحمد: لا.
قُلْتُ: ما يعني به؟ قَالَ: يقولُ في كلِّ خمس شاة.