فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
586 -قُلْتُ لأحمد: قَالَ سفيان: إذا أخذت سنين أو أكثر من ذَلِكَ كان ما بين القيمتين.
(قَالَ الإمام أحمد) : يقول: إذا أخذ حِقَّة مكان ابنة مَخاض أو ابن مَخاض يرد ما بين القيمتين كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كل ما كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين على ما روى ثمامةُ بنُ أنسٍ.
587 -قُلْتُ: قَالَ: قلتُ لابن عيينة: إنَّ سفيانَ كان يقولُ: كلُّ شيءٍ أخرجَتِ الأرضُ مما يكالُ إذا بلغ خمسة أوسق وله بقاء إذا يَبس ففيه الزكاة.
قَالَ: لن ترى بعينيكَ مثل سفيانَ حتَّى تموتَ.
قَالَ أحمدُ: هو كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ في الأَوساق.
588 -قُلْتُ (لأحمد) : طاوس والشعبي وعطاء قالوا: إذا زكيت طعامكَ أو شعيرك خمسة أوسق ثم حبسته سنتين للتجارةِ، أو لغيرِ التجارةِ فليس عليك فيه زكاةٌ، فإذا (بعته) استقبلتَ بالمالِ حولًا.
قَالَ أحمدُ: إذا كنت لا تريدُ به التجارةَ، فليس عليك فيه الزكاةُ