فهرس الكتاب
إذا حسبته سنين، فإذا كان يريدُ التجارةَ، فأعجب إليَّ أن يقومه ويزكيه.
قَالَ إسحاق: كمَا (قَالَ أحمد) : لابدَّ أنْ يزكيه إذا نوى التجارةَ.
589 -قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا كان عندك طعامٌ مِن زرعِكَ وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهمَ، وعندك مالٌ (تزكيه) في شهرِ رمضانَ سوىَ ذَلِكَ المال، فجاءَ شهرُ رمضان وعندك ذَلِكَ المال فلا تزكيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ.
لا يجتمع في مالٍ واحدٍ زكاةٌ مرتينِ.
قَالَ أحمدُ: صَدَقَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
590 -قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا كان الطعامُ الذي بِعْتَ تجبُ فيه الزكاةُ، فإذا كان الطعامُ لم تجبْ فيه الزَّكاةُ، ثم بعته بورق قبل أنْ يحلَّ في مالك الزَّكاةُ فزكه مع مالِكَ.
قَالَ أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبدًا حتى يحولَ عليه الحولُ.
مثل الصلة والميراث وكل نماءٍ يكون من شيءٍ وجبتْ فيه الزَّكاةُ فيقوّمه ويزكِّيه؛ لأنَّه منه، والصلة والميراث بائن منه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (سواءٌ) .