824 -قلتُ: النصرانية إذا حملت مِنْ مسلمٍ فماتت حاملًا؟ قَالَ: على حديث واثلة.
قَالَ إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين.
825 -قلتُ: في كم يُكفَّن الصبي؟ قَالَ: في خرفةٍ، وإن كفَّنوه في ثلاث ليس به بأس.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
826 -قلتُ: يُمَدُّ الثوبُ عَلَى القبرِ؟ قَالَ: إذا كان امرأة فنعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
وإن كان رجل يُمَدُّ عليه، فقد فُعِل.
827 -قلتُ: الجنازة إذا معها نساء، يرجعُ الرِّجال؟ قَالَ: ما يعجبني أن يرجع.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولكن بأمر.
828 -قلتُ: اتباعُ الجنازةِ أحبُّ إليكَ أم القعودُ في المسجد؟ قَالَ: اتباعُها أعجبُ إلي.
قَالَ إسحاق: كما [قَالَ] .
829 -قلتُ: فات الرَّجل شيء من التكبير على الجنازة؟