الصفحة 271 من 1174

قَالَ: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قَالَ: لا يقضيه.

من حديث العمري.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

830 -قلتُ: تدفنُ المرأتان في قبرٍ؟ قَالَ: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

831 -قلتُ: يُقام للجنازة إذا مرت؟ قَالَ: إن لم يقم فقد تَرَّخَص لحديثِ علي رضي الله عنه ورَوَوا لابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقوم.

قَالَ إسحاق: الرخصة بعد النهي أنها قام ثم قعد.

832 -قلتُ: سُئل - يعني: سفيان - يُغسَّل الغريق؟ قَالَ: نعم.

قَالَ أحمد: نعم.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

833 -قلتُ: تكره الإذن بالجنازة؟ قَالَ: إذا أذن إخوانه وأصحابه، وأما أن يُنادى عليه فلا أدري ما هذا / 73 ع /.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت