قَالَ: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قَالَ: لا يقضيه.
من حديث العمري.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
830 -قلتُ: تدفنُ المرأتان في قبرٍ؟ قَالَ: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
831 -قلتُ: يُقام للجنازة إذا مرت؟ قَالَ: إن لم يقم فقد تَرَّخَص لحديثِ علي رضي الله عنه ورَوَوا لابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقوم.
قَالَ إسحاق: الرخصة بعد النهي أنها قام ثم قعد.
832 -قلتُ: سُئل - يعني: سفيان - يُغسَّل الغريق؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
833 -قلتُ: تكره الإذن بالجنازة؟ قَالَ: إذا أذن إخوانه وأصحابه، وأما أن يُنادى عليه فلا أدري ما هذا / 73 ع /.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.