الصفحة 315 من 1174

قَالَ إسحاق: يُسئَلُ عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان كما نوى، وإن لم تكن له نية؛ فأدناه يمين.

949 -قُلْتُ: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟ قَالَ: ما لم تضعِ الآخر.

قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ.

950 -قُلْتُ: طلاقُ السكرانِ؟ قَالَ: لا أقولُ فيه شيئًا.

سُئِل عنه مرارًا وأنا شاهدٌ، كل ذَلِكَ يقولُ: لا أقول فيه شيئًا.

ثم سألته قُلْتُ: إذا طلَّق السكرانُ أو قتلَ أو سَرَقَ أو زَنَا أو افترى أو اشترى أو باع؟ قَالَ (أحمد) : أجز عنه.

(قَالَ) : لا يصح لي شيء مِنْ أمرِ السكرانِ.

وشهدته سُئِلَ غير مرة فلم يقلْ في السكرانِ شيئًا.

قَالَ إسحاق: كلما طلَّق السكرانُ، وكان سكرُهُ سكرًا لا يعقل؛ فإنَّ طلاقَهُ لا شيء، ولكن ليس للمرأةِ أنْ تُصدقَ أنَّه لم يعقلْ إذا أُشكل عليها أمره، فينبغي لها أنْ تحلِّفه عند الحاكمِ، فإنْ لم يكنْ عند الحاكمِ جَازَ.

951 -قَالَ إسحاق: وأمَّا طلاقُ السكرانِ فالذي نعتمدُ عليه: إذا كان السكرانُ لم يعقلْ أصلًا في سكرِهِ حين طلَّقَ أو أعتق، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت