الصفحة 316 من 1174

ذُكِّرَ فلم يذكر.

(فإن) ذَلِكَ لا يلزمه وهو في سعة (من) حبسها، ولو كان سكرانًا يعقلُ بعضَ العقلِ فَذُكِّرَ: إنك (قد) طلقت.

فذكر (فإنَّ ذَلِكَ يقع) إذا حفظ أنه فعل.

952 -قُلْتُ: طلاقُ المكره؟ / 91 ع / قَالَ: أرجو ألا يكون عليه شيءٌ، وحد المكره: إذا كان يخاف القتل، أو ضربًا شديدًا.

قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ بلا شكٍ.

953 - (قَالَ) : قُلْتُ: (طلاق) الصبي؟ قَالَ: إذا كان يعقل.

قَالَ إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ (خمس عشرة) سنة أو نبتت عانته.

954 -قُلْتُ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ إلى أجلٍ يُسميه؟ قَالَ: هي امرأتُهُ إلى ذَلِكَ الأجلِ؟ قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ / 50 ظ /.

955 -قُلْتُ: شهادةُ النساءِ في الطلاقِ؟ قَالَ: لا تجوزُ في الطلاقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت