الصفحة 317 من 1174

قَالَ (إسحاق) : (هو) كما قَالَ، إذا لم يكن معهن رجلٌ.

(فإن) كان رجلٌ وامرأتان جازَ ذَلِكَ، وإنْ كان أربعًا فإنها لا تجوز.

956 -قُلْتُ: خروجُ المطلقةِ مِنْ بيتِهَا؟ قَالَ: تخرجُ على حديثِ فاطمة، ولا سكنى لها، ولا نفقة على حديث فاطمةَ.

قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ.

957 -قُلْتُ: خروجُ المتوفى عنها زوجُها؟ قَالَ: لا تخرج على حديث فُرَيْعَةَ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (في كليهما) .

958 -قُلْتُ: المطلقةُ إذا دخلتْ في الحيضةِ الثالثةِ؟ قَالَ: الغالبُ على ذَلِكَ قولُ زيدٍ والمدنيينَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت