فهرس الكتاب
قَالَ (إسحاق) : (هو) كما قَالَ، إذا لم يكن معهن رجلٌ.
(فإن) كان رجلٌ وامرأتان جازَ ذَلِكَ، وإنْ كان أربعًا فإنها لا تجوز.
956 -قُلْتُ: خروجُ المطلقةِ مِنْ بيتِهَا؟ قَالَ: تخرجُ على حديثِ فاطمة، ولا سكنى لها، ولا نفقة على حديث فاطمةَ.
قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ.
957 -قُلْتُ: خروجُ المتوفى عنها زوجُها؟ قَالَ: لا تخرج على حديث فُرَيْعَةَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (في كليهما) .
958 -قُلْتُ: المطلقةُ إذا دخلتْ في الحيضةِ الثالثةِ؟ قَالَ: الغالبُ على ذَلِكَ قولُ زيدٍ والمدنيينَ.