فهرس الكتاب
سألته (في) ذَلِكَ (قُلْتُ) : إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟ قَالَ: ما أدري ما أختارُ.
ثم سألته أيضًا، فقال: هو ما تعرف (فيه) من الأحاديث.
فلم يستجرِ على الفتيا فيها.
قَالَ إسحاق: ما لم تغتسل مِنَ الحيضة (الثالثة) لم تَبِنْ من الزوج، وله الرجعة عليها، فإنْ أخرتِ الغسلَ عن الوقتِ فإنها تبين؛ لأنَّ التيمم جاز بدل الغسل.
959 -قُلْتُ: الرجلُ يكونُ عنده أربع نسوة فيطلقُ إحداهن، أَلَهُ أنْ يتزوج (وهي) في العدَّةِ؟ قَالَ: لا يتزوج الخامسةَ حتَّى تنقضي عدة التي طلَّق، وإذا ماتتْ يتزوجُ.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.
960 -قُلْتُ: إذا أغلقَ البابَ وأرْخَى الستر؟ قَالَ: قد وجَبَ الصَّداقُ، ووجبتِ العدة.
قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ، إلا أنْ تكونَ حائضًا أو محرمة، فلم يجيء العجز من قِبَلِهِ.
961 -قُلْتُ: إذا طلَّقَ امرأتَه قبلَ أنْ يدخلَ بها، واحدةً؟