فهرس الكتاب
قَالَ: قد بَانَتْ منه، ويخطبُهَا مع الخطَّابِ.
قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ.
962 -قَالَ إسحاق: مَن طلَّق امرأتَهُ في مرضِهِ قبل أنْ يدخلَ بها، فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ أن يكونَ إذا كان في المرضِ طلق وكان قد دخلَ بها أو لم يدخلْ (بها) أنَّ الميراث بينهما جارٍ (لما صدر من عمر بن الخطاب ومن بعده مرارًا من كتاب الله فإذا كان) حكمه حكم الفارِّ فكان قد دخل أو لم يدخل سواء، وتصديق ذَلِكَ قول عثمان [بن عفَّان (رَضِي اللهُ عَنْهُ) حيث وَرَّثَ امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة] ، وكذلك نرى ما قَالَ عثمان (أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، كانت مدخولًا بها أو لا) .
963 -سُئِلَ أحمد (رحمه الله تعالى) عن رجلٍ طلَّقَ امرأته وهو مريضٌ قبلَ أنْ يدخل (بها؛ ترثُه) ؟ قَالَ: فيه اختلافٌ عَنِ التابعينَ.
964 -وسُئل:(إذا طلَّق في مرضه قبلَ أنْ يدخلَ بها؛ ترثُه؟ قَالَ: اختلفوا فيه.
965 -وسُئل)عمَّن طلَّق امرأتَه في مرضِهِ قبل أن يدخل (بها) .