فهرس الكتاب
978 -قُلْتُ: تزوجَهَا في العدةِ، ثم طلقها ثلاثًا؟ قَالَ: هذه مسألةٌ شنيعةٌ، ثم قَالَ: ليس طلاقُهُ إياها بشيء.
كأنَّه لم يَرَ هذا تزويجًا.
قَالَ إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.
979 -قُلْتُ: تورث (هذا) بعد انقضاء العدة؟ قَالَ: نعم، ما لم تزوج.
980 -قُلْتُ: وإن لم يكن طلَّقها في مرضِهِ؟ قَالَ: لا، ولكن إذا طلَّقَهَا في مرضه.
قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ.
981 -(قُلْتُ: إذا تزوجَ الرَّجلُ المرأةَ ولم يدخلْ بها، ولم يفرض لها ثم مَاتَ؟ قَالَ: أقول على حديثِ ابنِ مسعودٍ في تزويج بروع ابنة واشق.
قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ.
)982 - قُلْتُ: شهادةُ المرأةِ في الرضاعِ والولادةِ؟ قَالَ: إذا كانت (مرضية) ، وتستحلف في الرضَاعِ كما قَالَ ابنُ عباس (رَضِي اللهُ عَنْهُما) ، فإنها إنْ كانتْ كاذبة يَبْيَضُّ