فهرس الكتاب
واحدة يملك الرجعة والخلية والبرية والبتة والبائنة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا وفي (الحرام) كفارة الظهار.
قَالَ (إسحاق: هو) كما بَيَّنا أولًا.
974 -قُلْتُ: المتوفى عنها زوجها لا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تختضب، ولا تبيت عن (بيتها) ، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟ قَالَ: هو هكذا.
975 -قُلْتُ: المطلقةُ والمتوفى عنها (زوجها) في الزينة سواء؟ قَالَ: هو الاحتياطُ.
قَالَ إسحاق: كلاهما كما قَالَ.
976 -قُلْتُ: تعتد مِنْ يومِ يموت أو تطلَّق؟ قال: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا عُلِمَ ذَلِكَ، وإذا أُشْكِلَ ذَلِكَ فمن يوم يأتيها الخبرُ.
977 -قُلْتُ: إذا تزوجَهَا في عدتها؟ قَالَ: لها المهرُ، ويخطبُهَا مع الخطَّابِ بعد انقضاء عدتها مِنَ الأولِ، ثُمَّ تعتد مِنَ الذي تزوجها في عدتها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.