الصفحة 325 من 1174

مرةً فكان في تلك الرضعةِ يردُّ الصبيُّ فمه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس (رضعات) ، وما دام الصبيُّ الثدي في فيه ولو شبع كان ذَلِكَ رضعة؛ لأنَّ الرضعةَ يقعُ عليها اسم المصة، وكذلك المصةُ يقع عليها اسمُ الرضعةِ.

986 - (سُئِلَ) إسحاق عن امرأةٍ ذهبَ لبنُهَا فعصرت ثديها فظهرَ على طرفِ ثديها شيءٌ (منه) يشبه اللبن، فأرضعتْ بذلك صبيًّا، هل يكون هذا رضاعًا في قولِ مَن يَرى القليلَ والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبِّي (بعد) هذا اللبنِ أنْ يتزوجَ ابنةَ هذه المرأة؟ قَالَ إسحاق: كلَّما خَرَجَ مِن ثديها لبنٌ وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة، فعصرت (ثديها) حتَّى خَرَجَ لبنٌ، فسقَتْ صبيًّا أو صبية فإنَّ ذَلِكَ الرضاع يَحْرُم به مثل ما يَحرم إذا سقت وهي ترضعُ الولدَ، وفي قولِ مَن يَرَى قليلَ الرضاعِ وكثيره يحرم؛ فإنَّ ذَلِكَ اللبنَ يُحرم، والذي نختارُ أنْ لا يحرمَ دون خمسِ مصَّات وربما كانت المصَّةُ رضعةً واحدة، (فإذا) كان كذلك تبين ما لم يكن خمسًا، (أنه) لا يحرم.

وإن كانَ قدرُ الرَّضعة الواحدة (تطول) حتَّى يكون مِنَ الصَّبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت