فهرس الكتاب
990 -قُلْتُ: والمولودُ على مَنْ رضاعه؟ قَالَ: على عَصَبتِهِ.
991 -قُلْتُ: (إن) لم يكن له عَصَبة؟ قَالَ: إنْ أرضعوه مِن بيتِ المالِ فهو أجود مثل حديث المنبوذ.
قَالَ إسحاق: (هو) كما قَالَ.
992 -قُلْتُ: نفقةُ الحاملِ؟ قَالَ: من نصيبها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
993 -قُلْتُ: على ما بَقي من الطَّلاق؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ شديدًا.
994 -قُلْتُ: الطلاقُ قبلَ النكاحِ؟ قَالَ: إن تزوجَ لم آمره أنْ يفارقَ.