الصفحة 329 من 1174

قَالَ أحمد: (وإن) كان يخافُ الفتنةَ لم أر به بأسًا أنْ يتزوجَ الأمة، وإن كانت له امرأة.

قَالَ إسحاق: (هو) كما قَالَ.

قال إسحاق: كلما لم ينصبها بعينها لم يقعِ الطلاقُ وَقَّتَ أو لم يُوَقِّت.

995 -سألتُ (إسحاقَ) عَنْ رجلٍ قَالَ: إنْ تزوجتُ فلانة فهي طالقٌ فتزوج؟ قَالَ: أما إذا نصبها بعينها فإنَّ الكف أحبُّ إليَّ، وإن تقدم عليها لم أعنفه، وأما ما سوى ذَلِكَ وَقَّت أو لم يُوقِّت، أو سمى قبيلة أو لم يسمها، فإن ذَلِكَ واضحٌ أن لا يقع.

996 -قُلْتُ: المتلاعنينِ لا يجتمعانِ أبدًا؟ قَالَ: نعم، لا يجتمعانِ أبدًا.

قَالَ إسحاق: نعم، وزيادة.

997 -قَالَ أحمد: (الأمةُ) إذا زنتْ ولم تحصن يجلدُهَا سيدُها، وإذا كانت محصنةً فزنتْ رفعَهَا إلى السلطانِ.

قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ.

998 -قُلْتُ: هل تُحصنُ النصرانيةُ (واليهودية) والمملوكة الحرَّ؟ قال: أما اليهوديةُ والنصرانيةُ يحصنانِ وأمَّا الأمةُ فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت