الصفحة 331 من 1174

1004 - قُلْتُ: إذا ظاهرَ مِنَ امرأتِه، ثُم وقعَ بها قبلَ أنْ يكفرَ ما عليه؟ قَالَ: كفارةٌ واحدةٌ.

قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ.

1005 - قُلْتُ: إذا ظاهر من أربع نسوة؟ قَالَ: كفارة واحدة.

قَالَ إسحاق: (هو) كما قَالَ إذا كان بمرة واحدة.

1006 - قُلْتُ: المظاهرُ يُقبّلُ أو يُباشرُ؟ قَالَ: أرجو / 95 ع / أن لا يكون به بأسٌ إنما قَالَ الله عزَّ وجلَّ: (من قبل أن يتماسا ( [المجادلة: 3] كأنه يُريدُ الجماعَ.

قَالَ إسحاق: هو كما قال.

1007 - قُلْتُ: رجلٌ (قَالَ) لامرأتِه: أنت أمي إنْ فعلتُ كذا وكذا؟ قَالَ: إن فعلَ تَلزمه كفارةُ الظهارِ.

قَالَ إسحاق: ليس عليه في ذَلِكَ كفارةُ الظهار، إلا أن ينوي بهذا القولِ الظهارَ، ولو نوى طلاقًا كان ذَلِكَ.

1008 - قُلْتُ (لأحمد) : الإيلاء يُوقَف، أو إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقة؟ قَالَ: يُوقف، يُوقفُه السلطانُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت