فهرس الكتاب
1004 - قُلْتُ: إذا ظاهرَ مِنَ امرأتِه، ثُم وقعَ بها قبلَ أنْ يكفرَ ما عليه؟ قَالَ: كفارةٌ واحدةٌ.
قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ.
1005 - قُلْتُ: إذا ظاهر من أربع نسوة؟ قَالَ: كفارة واحدة.
قَالَ إسحاق: (هو) كما قَالَ إذا كان بمرة واحدة.
1006 - قُلْتُ: المظاهرُ يُقبّلُ أو يُباشرُ؟ قَالَ: أرجو / 95 ع / أن لا يكون به بأسٌ إنما قَالَ الله عزَّ وجلَّ: (من قبل أن يتماسا ( [المجادلة: 3] كأنه يُريدُ الجماعَ.
قَالَ إسحاق: هو كما قال.
1007 - قُلْتُ: رجلٌ (قَالَ) لامرأتِه: أنت أمي إنْ فعلتُ كذا وكذا؟ قَالَ: إن فعلَ تَلزمه كفارةُ الظهارِ.
قَالَ إسحاق: ليس عليه في ذَلِكَ كفارةُ الظهار، إلا أن ينوي بهذا القولِ الظهارَ، ولو نوى طلاقًا كان ذَلِكَ.
1008 - قُلْتُ (لأحمد) : الإيلاء يُوقَف، أو إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقة؟ قَالَ: يُوقف، يُوقفُه السلطانُ.