فهرس الكتاب
قَالَ (الإمام) أحمد: هي امرأتُهُ وإن أتى على ذَلِكَ (سنون) ما لم يوقف.
إنَّما جعل ذَلِكَ به قَالَ الله (عزَّ وجلَّ) : (تربص أربعة أشهر ( [البقرة: 226] وإن عزموا فلا يكون هذا إلا بعد الأربعة أشهر.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1009 - قُلْتُ: المولى يطلقُ؟ قَالَ: متى طلَّقَهَا لزمها الطلاقُ أبدًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1010 - قُلْتُ: وكيف الإيلاء في الغضب؟ قَالَ: الرضا والغضب سواء إذا كان يريدُ اليمينَ.
1011 - قُلْتُ: ولا يكونُ اليمينُ دون أربعة أشهر؟ / 53 ظ / قَالَ: (لا) يكون موليًا إذا حلف (على) دون أربعة أشهر.
(قَالَ إسحاق: الذي نختارُ مِنْ ذَلِكَ إذا حلفَ على دون أربعة أشهر) فتركها أربعةَ أشهرٍ أن يكونَ موليًا.
1012 - قُلْتُ: المفقودُ؟ قَالَ: لا يكونُ مفقودًا حتَّى يغزو، أو يركبَ البحرَ فينكسر بهم، أو رجل خرجَ مِنَ الليلِ فسبته الجن فهو على قولِ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .