فهرس الكتاب
قَالَ: (لا) يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص رَضِي اللهُ عَنْهُما: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا (، عدةُ أمِّ الولدٍِ أربعة أشهر وعشرًا.
قَالَ إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.
1034 - قُلْتُ: المرأةُ يموتُ ولدُها وهي ذات زوجٍ؟ قَالَ: لا يمسها زوجُها حتَّى يعلمَ: أحاملٌ هي أَمْ لا؟ قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.
1035 - قُلْتُ: إذا طلَّقَ امرأتَهُ في نفسِهِ؟ قَالَ: لا، حتَّى يُظهرَ.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.
1036 - قُلْتُ: بين المسلمِ والنصرانية، واليهودية، والمملوكة ملاعنةٌ؟ قَالَ: بينهم ملاعنة، إنما يُريدُ نفي الولد، وإنما قَالَ الله عزَّ