فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: إذا عَلِمَت افتدت بمالها، أو بما تقدرُ عليه.
قَالَ إسحاق (في الأصل) : كما قال ( [1] إذا) استيقنت، فأمَّا إذاَ قيل لها: إنه طلَّقك فأنكر، حلَّفَته وقامت عنده.
1030 - قُلْتُ: (من) رمى امرأة بما فعلت في الجاهليةِ؟ قَالَ: عليه الحدُّ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ شديدًا.
لحرمةِ الإسلامِ.
1031 - قُلْتُ: إذا شهدَ أربعةٌ على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؟ قَالَ: يلاعنُ الزوج، ويضربُ الثلاثة.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.
1032 - قُلْتُ: (رجلٌ) زوَّج رجلًا ابنةً له، فبعث إليه بابنةٍ أخرى فدخَلَ بها؟ قَالَ أحمد: لها المهرُ بما أصابَ منها، ولا تكونُ له بامرأةٍ، يكون على ما قَالَ علي يجهز (الأب) الابنة التي زَوَّجَهَا من عنده فيبعث بها إليه.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.
1033 - قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟