الصفحة 337 من 1174

الحكمينِ فخلعها بما لها عليه أو ما سمى جاز ذَلِكَ، ولا يحلُّ له أنْ يأخذَ منها أكثر مما أعطاها، فإن كان النشوزُ من قِبَلِهِ لم يحل له أنْ يأخذَ مما أعطاها شيئًا، قلَّ أم كثر، فإن كان النشوزُ من قِبَلِها حلَّ له.

1026 - قُلْتُ لإسحاق: قالت: اشتريتُ منكَ ثلاثَ تطليقات بما لي عليك.

وقال: بعت منك ثلاث تطليقات بما لك عَلَيَّ؟ قَالَ إسحاق: بَانَتْ بثلاثٍ.

1027 - قُلْتُ لأحمد: كيف الخلعُ؟ قال: أَخذُ المالِ، فَهي فُرقةٌ.

1028 - سُئل إسحاق عن رجلٍ خَلعَ امرأتَه، ثم راجعَها في العدةِ، ثم طلقَهَا مِنْ قبل أنْ يدخلَ بها؟ قَالَ: كلما خلعها لم يجز / 79 ط / المراجعة في ذَلِكَ.

إنما يجوزُ تجديدُ نكاحٍ في كلا المذهبين: مَن رأى الخلعَ تطليقةً بائنة، ومَنْ رأه كالبيعِ بين الرجلينِ ذايله اسم المراجعة إذا وقع الخلع.

1029 - قُلْتُ (لأبي عبد الله أحمد بن حنبل / 97 ع / رحمه الله تعالى) في الرَّجلِ يجحدُ امرأته (طلاقها؟ قال) : يستحلفه، ثم الإثم عليه بعدُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت