فهرس الكتاب
قَالَ: هي امرأتُه، وإنْ فارقَهَا يجبُ لها نصفُ الصداقِ.
قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ.
1042 - قُلْتُ: إذا وطئ الرجلُ جاريتَه ممن لا تحيض، ثم أرَادَ بيعها؟ قَالَ: يستبرئُهَا ثلاثةَ أشهرٍ.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ.
1043 - قُلْتُ: رجلٌ طلَّق امرأته قبل أنْ يَدْخلَ بها واحدةً أو اثنتينِ، فتزوجها رجلٌ فطلقها قبلَ أن يدخل بها أترجع إلى زوجِهَا الأوَّل؟ قَالَ: ترجعُ، وتكونُ عنده على ما بقي.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1044 - قُلْتُ: رجلٌ حلف بطلاقِ امرأته لا يدري، أواحدة أو ثلاث؟ قَالَ: أمَّا الواحدةُ فقد وجبَتْ عليه وهي عنده حتَّى يستيقنَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1045 - قُلْتُ: امرأةٌ طُلِّقَتْ، فماتَ زوجُهَا في عدتها، ترثُ مِنْ زوجِهَا، وتعتد عدةَ المتوفى عنها من يومِ توفي؟ قَالَ أحمد: إذا كان الطلاقُ يملكُ فيه الرجعةَ فإنَّهما يتوارثانِ، وتستأنفُ عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لحال الميراث، وإذا كان الطلاقُ لا يملكُ فيه الرجعة؛ فلا ميراث