الصفحة 342 من 1174

لها إلا أنْ يكونَ طَلَّقَهَا وهو مريضٌ، فإنَّها ترثُه في العدة وبعد العدةِ ما لم تُزَوَّجْ كما وَرَّثَ عثمانُ رَضِي اللهُ عَنْهُ / 100 ع / تُماضِر من عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.

1046 -(قُلْتُ: رجلٌ له جارية يطؤها، فأراد أن يُنكحها رجلًا أيستبرئ؟ قَالَ: نعم، وإن باعَهَا أيضًا استبرأ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ).

قال (الإمام) أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السُّنَّة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسِهِ إذا كان يجامعها، ووهَّن حديثَ ابنِ عمر رَضِي اللهُ عَنْهُما: (( العذراء لا تستبرأ ) ).

إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد، والمعروف عن نافع، عن ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) : (( تستبرأ الأمة بحيضة ) ).

قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت