فهرس الكتاب
قد صحَّ، وليس هذا المخالف لما قَالَ ابن عمر: إذا اشترى جارية استبرأها بحيضة؛ لأنَّ هذه غير عذراء.
1047 - قُلْتُ: (الرجل) يظاهر من أَمَتِه؟ قَالَ: إذا كانت زوج فعليه الظهار، وإذا كانتْ ملكَ يمينٍ (فلا) .
قَالَ إسحاق: هكذا هو كما قَالَ / 54 ظ /.
1048 - قُلْتُ: كيفَ يُلاعنُ الرجلُ امرأتَهُ؟ قَالَ: على ما في كتابِ الله (عز وجل) .
قُلْتُ: يوقف عند الخامسِة، فيقالُ له: اتق الله (تعالى) ؟ قَالَ: نعم، إنها موجبة.
قَالَ: يقول أربع (مرات) : أشهدُ باللهِ إنه فيما رَمَاها به لمن الصادقين، ثم (يوقف) عند الخامسة، فيقال له: اتق الله، إنها موجبة فإنْ حلف، فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثل ذَلِكَ توقفُ عند الخامسةِ، فيقال لها: اتق الله، فإنها الموجبة توجب عليك العذاب، فإن حلفت قالت: غضبَ الله عليها إن كان من الصادقينَ.
قُلْتُ: إذا كذَّب نفسَهُ عند الخامسةِ؟