الصفحة 344 من 1174

قَالَ: يُضربُ، وهي امرأتُهُ.

قلتُ: فإنْ لم تحلفْ عندَ الخامسةِ؟ قال: لا ترجم، يقالُ لها: اذْهبي، والولد لها، فإذا أقرتْ أربعَ مراتٍ رُجمت، وأهل المدينة يقولون: إذا أَبَتْ أن تلتعن رُجمت، وذلك أنَّهم يقولونَ: إذا أقر أو أقرَّت (مرة) رُجِمَ ورُجِمَتْ.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أنها إذا أَبَتْ أن تلتعن رُجمت؛ لما قال: (ويدرؤا عنها العذاب ( [النور: 8] .

1049 - قُلْتُ لإسحاقَ: وفي اللعانِ إذا لم يلتعنْ أحدهما ما يَلْزَمُه؟ قَالَ: الحكمُ في ذَلِكَ أن يعرضَ عليها أن تلتعن، فإن أَبَتْ ذُكِّرَتِ النار ووعظتْ، وإن لم تقر ولم تلتعن رُجمت؛ لقولِ اللهِ (سبحانه وتعالى) : (ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (الآية.

(والعذاب) فسَّرَهُ أهلُ العلمِ: الحدُّ فلمَّا لم تدرَأْ عن نفسِهَا الحدَّ باللعانِ بقي الحدُّ.

(قال إسحاق) : وكذلك أخبرنا المعتمر، عن أبي عوانة، عن حماد أنها تُرجم و (هذا) هو مذهبُ كلامِ هؤلاء كلهم إلا أنهم تركوا قياد كلامهم، وذلك لما أجمعوا أنَّ المدعى عليه بكلِّ الحقوق مائة ألف (كان) أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت