الصفحة 345 من 1174

أكثر إذا لم يقر؛ قضوا عليه بدعوى المدعي، فكان يلزمهم إذا (أبت أن تلتعن أن يجعلوا ذَلِكَ منها إقرارًا بالزنا، والزوج لو أنه بعد) رميها أَبَى أن يلتعن، وثبت على قوله فإنه يُحَدُّ، وهي امرأتُه، وإن أكْذَبَ نفسه حُدَّ أيضًا، وهي امرأته.

1050 - قُلْتُ: الأمةُ تُطلقُ، ثم تُعْتَقُ في العدةِ؟ قَالَ أحمد: إذا طُلِّقَتْ تطليقتينِ، ثم أُعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبي الحسن، عن ابنِ عباسٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُما) عنِ النبيِّ (؟ قَالَ أحمد: هذا إذا كان زوجُهَا عبدًا، وأما إذا كان زوجُهَا حُرًّا فإنَّ طلاقَ الحُرِّ الأمةَ ثلاث تطليقات.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1051 - قُلْتُ: عَبْدٌ طلَّق (امرأةً له أمة) تطليقتينِ؟ قَالَ: ماداما عبدينِ، فإنهما لا يتراجعان، فإذا (عتقا) جميعًا فإن شاء تزوجها وتكون عنده / 101 ع / على واحدة.

(قول ابن عباس.

قُلْتُ: أُعتقَا في عدتهما؟ قَالَ: في العدة وبعد العدة واحدة).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت