الصفحة 346 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1052 - قُلْتُ: إذا طلَّق العبدُ امرأتَهُ وهي أمة، وأعتقت أَلَهُ أنْ يتزوجَها وهو عبدٌ؟ قَالَ: لا، إنما الطلاق بالرجالِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1053 - قُلْتُ: تخير الأمة إذا كان زوجها حُرًّا؟ قَالَ: (لا) ، إذا كان زوجُهَا حرًّا فلا خيار لها، إنما تُخَيَّرُ مِنَ العبدِ إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1054 - قَالَ أحمد (رحمه الله تعالى) :(وخيار الحُرة تطليقة يملك الرجعة.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ)؛ لأنَّ الخيارَ مِنَ العبدِ، فإن أُعتق العبد فله أن يتزوجها ومضت واحدة.

1055 - قُلْتُ (لأحمد) : ويخطبها في العدة؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1056 - قُلْتُ: لِمَ لا يكونُ طلاقًا؟ قَالَ: الطلاقُ ما تَكلَّمَ به الرجلُ، إنَّما هذا شيءٌ مِنْ قِبَلِها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت