الصفحة 349 من 1174

قَالَ: حديث (ابن عمر رَضِي اللهُ عَنْهُما) في القافة أعجب إليَّ.

قَالَ إسحاق: السُّنَّةُ في هذا رواية زيد بن أرقم لما صحَّ ذَلِكَ عَنْ رسولِ الله (.

1063 - قُلْتُ: المظاهر يكفِّر وإن برَّ؟ قَالَ: لا يكفِّر إذا برَّ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1064 - قُلْتُ: الجاريةُ متى تحتاجُ إلى محرمٍ؟ قَالَ: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسعٍ امرأةٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1065 - قُلْتُ: النصرانية تسلمُ وهي تحت نصراني؟ قَالَ: يفرقُ بينهما.

قُلْتُ: إذا أسلمَ زوجُهَا وهي في العدةِ؟ قَالَ: فهو أحقُّ بها.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) .

1066 - (قَالَ) : وأمَّا المجوسيةُ إذا أسلمتْ ولم يسلمِ المجوسي، فتزوجها مسلمٌ بأمرِ وليها (يجوز) ذَلِكَ، ولم يفرقْ بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت